ميرزا حسين النوري الطبرسي

41

مستدرك الوسائل

( 16055 ) 10 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم ( 1 ) ، لم يكن على صاحب الدابة شئ ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد ، والكراء على ذلك حرام " . ( 16056 ) 11 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما ، فرب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت ، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها " . ( 16057 ) 12 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اختلف المتكاريان ، فقال المكتري : اكتريت إلى موضع كذا ، وقال رب الدابة : بل إلى موضع كذا ، فإن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤونة ، فالبينة على المكتري إن كان ادعاه ، وإن تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره ، فإن كان قبل أن يركب الدابة ، أو ركب ركوبا يسيرا ، أو انتقد المكري أجرته ، فالقول قوله والمكتري مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله ، وإن لم ينتقد ولم يركب ، تحالفا وتفاسخا ، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا تكن بينة ، وإن كانت بينة فالبينة أقطع " . ( 16058 ) 13 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكتري من المكاري إلى العراق والى خراسان أو إلى أفريقية أو إلى أندلس أو مثل هذا ، يسمي البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي إليه ، قال : " يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد ، كبغداد من العراق ، أو القيروان من أفريقية ، ونيسابور من خراسان ( 1 ) " . ( 16059 ) 14 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الطحان تدفع إليه الحنطة ،

--> 10 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 229 . ( 1 ) في المصدر : حرم الله . 11 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 232 . 12 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 233 . 13 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 234 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 24 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 238 .